الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الثامن — في الطعن لصالح القانون
المادة 692
إذا وصل لعلم النائب العام لدى المحكمة العليا صدور حكم نهائي من محكمة أو قرار مجلس قضائي وكان هذا الحكم أو القرار مخالفا للقانون أو لقواعد الإجراءات الجوهرية، ومع ذلك لم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في الأجل المقرر، فله أن يعرض الأمر بعريضة على المحكمة العليا.
وفي حالة نقض ذلك الحكم أو القرار، فلا يجوز للخصوم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض.
وإذا رفع النائب العام إلى المحكمة العليا، بناء على تعليمات وزير العدل، أعمالا قضائية أو أحكاما أو قرارات صادرة من المحاكم أو المجالس القضائية مخالفة للقانون، جاز للمحكمة العليا القضاء ببطلانها.
فإذا صدر القرار بالبطلان، استفاد منه المحكوم عليه ولكنه لا يؤثر في الحقوق المدنية.