الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل السابع — في استدراك القرار
المادة 691
إذا تبيّن من فحص ملف الطعن والقرار الصادر عن المحكمة العليا أن شروط الاستدراك غير متوفرة، أصدر رئيس الغرفة أو المستشار المفوّض من طرفه، بعد أخذ رأي النيابة العامة، أمرا غير قابل لأي طعن يقضي بعدم قبول الاستدراك.
يصدر رئيس الغرفة المختصة في حالة توفر شروط الاستدراك أمرا بقبوله، ويعيّن مستشارا مقرّرا في القضية، ويبلغ المستدرك في هذه الحالة عريضته بالطرق القانونية المقررة إلى كل طرف مازالت مصلحته قائمة في القضية في ظرف ثلاثين يوما ( 30 ) من تاريخ صدور الأمر القاضي بقبوله، لتقديم مذكرة جوابية في ظرف ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغه بالعريضة.
تطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في المواد 672 و 673 و 674 و 675 و 677 من هذا القانون.