الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل السادس — في التنازل عن الطعن بالنقض وإعادة السير في الدعوى
المادة 688
يثبت التنازل عن الطعن بالنقض بموجب أمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا أو من رئيس الغرفة المختصة، وذلك في أية حالة كانت عليها الإجراءات.
يؤشر على طلب التنازل عن الطعن بالنقض أمين ضبط المؤسسة العقابية أو أمين ضبط الجهة القضائية المطعون في قرارها أو أمين ضبط المحكمة العليا.