قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل السادس — في التنازل عن الطعن بالنقض وإعادة السير في الدعوى
المادة 687
تتبع غرفة الجنح والمخالفات والغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في مواد إعادة السير في الدعوى، القواعد المتبعة لدى سائر الغرف الأخرى للمحكمة العليا.