قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الخامس — في قرارات المحكمة العليا
المادة 686
تكون قرارات المحكمة العليا دائما حضورية في مواجهة جميع أطراف الدعوى.
وفي حالة الطعن بالنقض ضد أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص، تصدر هذه القرارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة
(3) أشهر، على الأكثر، من تاريخ إخطارها.