قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الخامس — في قرارات المحكمة العليا
المادة 685
يرسل ملف الدعوى في حالة النقض مع الإحالة في ظرف ثمانية (8) أيام إلى الجهة القضائية المعينة فيه مع نسخة من القرار، وذلك بعناية النيابة العامة لدى المحكمة العليا.