قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الخامس — في قرارات المحكمة العليا
المادة 683
يجوز للمحكمة العليا، فضلا عن ذلك، في حالة رفض الطعن إذا ما أنطوى الطعن على تعسف :
1 ) أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 30.000 دج لصالح الخزينة،
2 ) أن تحكم عليه بالتعويضات المدنية للمطعون ضده إذا طلبها.