الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الخامس — في قرارات المحكمة العليا
المادة 681
إذا قبل الطعن، قضت المحكمة العليا ببطلان الحكم أو القرار المطعون فيه كلّيا أو جزئيا وأحالت الدعوى إمّا إلى الجهة القضائية نفسها مشكّلة تشكيلا آخرا، أو إلى جهة قضائية أخرى من درجة الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المنقوض.
ويتعيّن، في حالة نقض الحكم أو القرار لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته، أن تحال القضية إلى الجهة القضائية المختصة في العادة بنظرها.
إذا استند الطعن على أوجه غير جدية تتعلق بالموضوع ولا تقبل أي مناقشة قانونية، أصدرت المحكمة العليا قرارا برفضه لهذا السبب دون تسبيب خاص.