قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الرابع — في تحقيق الطعون وفي الجلسات
المادة 673
يجوز للمستشار المقرر أن يمنح الخصوم ما يلزم من آجال لتمكينهم من استيفاء أسانيدهم.
وعليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد إيداع مذكرة الرد أو تقدم بعد آخر أجل ممنوح.