قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الرابع — في تحقيق الطعون وفي الجلسات
المادة 672
يناط بالمستشار المقرر توجيه الإجراءات والقيام بتهيئة ملفات الطعون التي عيّن فيها.
ولهذا الغرض، فهو يسهر على حسن إدارة وسرعة تنفيذ كافة أعمال أمانة الضبط.