الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الرابع — في تحقيق الطعون وفي الجلسات
المادة 671
يقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بتشكيل الملف وإرساله إلى النائب العام الذي يحيله بدوره إلى النيابة العامة لدى المحكمة العليا، مع جرد بالوثائق يتضمن وجوبا ما يثبت حصول تبليغ الحكم أو القرار إلى من يهمه الأمر، في ظرف عشرين ( 20 ) يوما من تاريخ انتهاء أجال إيداع المذكرات المنصوص عليها في المواد 661 و 662 و 663 من هذا القانون.
يقوم النائب العام لدى المحكمة العليا بإرسال الملف في ظرف ثمانية (8) أيام من استلامه إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره إلى رئيس الغرفة المختصة لأجل تعيين مستشار مقرر.