قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الثالث — في شكل الطعن
المادة 670
مع مراعاة أحكام المادة 664 أعلاه، يجب أن تكون مذكرات الطعن مصحوبة، بما يثبت سداد الرسم القضائي إمّا بحوالة بريد مرسلة باسم أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا بقيمة مبلغ الرسم القضائي أو بإيصال يثبت دفع الرسم المذكور.