الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الثالث — في شكل الطعن
المادة 669
يجب أن تستوفي المذكرات المودعة باسم الأطراف الشروط الآتية : 1 – ذكر اسم ولقب وصفة الطاعن وممثله وكذلك موطنه الحقيقي، إذا لزم الأمر، 2 – ذكر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم، مع استبعاد الذين لم تعد لهم مصالح في القضية، 3 – أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه الطعن المؤيدة له والإشارة إلى الأوراق المقدمة والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه.