الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الثالث — في شكل الطعن
المادة 661
يجب على الطاعن بالنقض أن يودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه مذكرة بأوجه الطعن موقّعة من محام أو أكثر معتمد لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف معنيين بالطعن خلال ستين ( 60 ) يوما، ابتداء من تاريخ الطعن.
يثبت أمين ضبط الجهة القضائية المذكورة تاريخ الإيداع، ويسلّم للطاعن نسخا من مذكرة الطعن بعدد الأطراف المعنية بالطعن.