الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الأول — في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن
المادة 655
يوقف تنفيذ الحكم أو القرار خلال أجل الطعن بالنقض، وإذا رفع الطعن فإلى أن يصدر القرار من المحكمة العليا في الطعن.
لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الأحكام والقرارات القاضية بدمج العقوبات أو الفاصلة في الحقوق المدنية.
وبالرغم من الطعن، يفرج، فورا، بعد صدور الحكم أو القرار عن المتهم المقضي ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام أو بعقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة.
وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس أو السجن بمجرد استنفاد حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها.