الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الأول — في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن
المادة 654
للنيابة العامة وأطراف الدعوى ثمانية (8) أيام للطعن بالنقض.
فإن كان اليوم الأخير ليس من أيام العمل في جملته أو في جزء منه، مددت المهلة إلى أول يوم تال له من أيام العمل.
وتسري المهلة اعتبارا من اليوم الذي يلي النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق به.
وفي الحالات المنصوص عليها في المواد من 495 إلى 497 (الحالتان 1 و 3) و 500 من هذا القانون، فإن هذه المهلة تسري اعتبارا من تبليغ القرار المطعون فيه.
وفي الحالات الأخرى وبالأخص بالنسبة للأحكام والقرارات الغيابية، فإن هذه المهلة لا تسري إلاّ من اليوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة.
ويطبق هذا النص إذا كان قد قضي بالإدانة وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة.
وإذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج، فتزاد مهلة الثمانية (8) أيام إلى شهر (1) يحتسب من يوم كذا إلى يوم كذا.