الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الأول — في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن
المادة 651
يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا : 1 – في قرارات غرفة الإتهام الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في الاختصاص أو التي تتضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها، 2 – في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد الجنايات والجنح أو المقضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص أو التي تنهي السير في الدعوى العمومية، 82 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 – في قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه، 4 – في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس، بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ، 5 – الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية لتطبيق العقوبات، مع مراعاة أحكام المادة 652 (الحالة 7) أدناه.