قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الخامس — استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات › الباب الثالث — استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة المحاكمة
المادة 649
تطبق أحكام الحالة 2 من المادة 497 أعلاه، في حال رفض المتهم الإجابة أو قرر التخلف عن الحضور إذا تقرر إجراء المحاكمة باستعمال المحادثة المرئية عن بعد.
يمكن استعمال المحادثة المرئية عن بعد عند النطق بالحكم، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا.