الكتاب الخامس — استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات › الباب الثاني — استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي
المادة 642
إذا كان الشخص غير الموقوف المراد سماعه أو استجوابه أو تبليغه أو إجراء المواجهة معه، مقيما بدائرة اختصاص محكمة أخرى، توجه جهة التحقيق المختصة طلبا لوكيل الجمهورية للمحكمة الأقرب لمحل إقامته قصد استدعائه للتاريخ المحدد للقيام بالإجراء.
وفي هذه الحالة، يجب على جهة التحقيق تطبيق الأحكام المقررة في المادة 180 أعلاه.