الكتاب الخامس — استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات › الباب الأول — أحكام عامة
المادة 640
يتم استجواب المتهم غير المحبوس أو سماعه أو إجراء مواجهة بينه وبين غيره في مرحلتي التحقيق القضائي أو المحاكمة، باستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد، بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامته، ويتم تلقي تصريحاته بحضور أمين ضبط وبعد تحقق وكيل الجمهورية المختص إقليميا من هويته.
يحرّر أمين الضبط محضرا عن سير عملية استعمال المحادثة المرئية عن بعد ويوقّعه ثم يرسله بمعرفة وكيل الجمهورية إلى الجهة القضائية المختصة، لإلحاقه بملف الإجراءات.
تطبق نفس الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة عندما يتعلق الأمر بباقي الأطراف والشهود والخبراء والمترجمين.
كما يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق اللجوء إلى المحادثة المرئية عن بعد في حالة تمديد التوقيف للنظر وكذا في حالة القبض على المتهم خارج دائرة اختصاص جهة التحقيق أو الحكم التي أصدرت الأمر بالقبض، ويشار إلى ذلك في المحاضر المحررة في الحالتين.