الكتاب الخامس — استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات › الباب الأول — أحكام عامة
المادة 639
يمكن الجهات القضائية، ولمقتضيات حسن سير العدالة أو حماية المتهم أو الحفاظ على الأمن والنظام العام أو الصحة العمومية أو أثناء الكوارث الطبيعية أو لدواعي احترام مبدأ الآجال المعقولة، استعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية، مع احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب أن تضمن الوسائل المستعملة سرّية الإرسال وأمانته وكذا التقاط وعرض كامل وواضح لمجريات الإجراء المتخذ وفق هذه التقنية.
يتم تسجيل التصريحات ومجريات الجلسة عن طريق المحادثة المرئية عن بعد على دعامة إلكترونية تضمن سلامتها، وترفق بملف الإجراءات.