قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الرابع — الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات والإجراءات المتبعة أمامها. › الفصل الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات
المادة 637
إذا رأت غرفة تطبيق العقوبات أن الاستئناف قد جاء خارج أجال رفعه أو كان غير صحيح شكلا، قررت عدم قبوله.
وفي حالة قبول الاستئناف، تتصدى بالفصل فيه إمّا بالتأييد أو بالتعديل أو بالإلغاء.