الكتاب الرابع — الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات والإجراءات المتبعة أمامها. › الفصل الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات
المادة 634
يتضمن الحكم أو القرار إمّا الموافقة وإما الرفض، وفي حالة الرفض لا يجوز للمحكوم عليه تقديم طلب آخر إلا لأسباب جديدة أو بعد انقضاء مهلة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الرفض.
كما يمكن أن يتضمن الحكم أو القرار في حالة قبول الطلب، إخضاع المستفيد لالتزام أو أكثر يحدده القاضي، وينوه فيه أنه في حالة الإخلال بهذا الالتزام أو إذا صدر حكم جديد بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية يسقط حقه في الاستفادة بقوة القانون.
يبلّغ الأطراف بالحكم أو بالقرار بسعي من النيابة.