قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الرابع — الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات والإجراءات المتبعة أمامها. › الفصل الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات
المادة 630
تخطر الجهة القضائية لتطبيق العقوبات من طرف :
– المحكوم عليه، بموجب عريضة مكتوبة وموقعة من طرفه أو من محاميه،
– النيابة العامة،
– قاضي تطبيق العقوبات.