الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الثالث — في الوساطة
المادة 62
يدوّن اتفاق الوساطة في محضر يتضمن هوية وعنوان الأطراف وعرضا وجيزا عن الأفعال وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه.
يوقّع المحضر من طرف وكيل الجمهورية أو الوسيط المفوّض وأمين الضبط والأطراف، وتسلّم نسخة منه إلى كل طرف.