الكتاب الرابع — الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات والإجراءات المتبعة أمامها. › الفصل الأول — الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات
المادة 628
يختص قسم تطبيق العقوبات في البت بموجب حكم في طلبات الوضع في الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع تحت المراقبة الإلكترونية والعمل للنفع العام والإفراج المشروط لأسباب صحية والوضع في نظام الحرية النصفية.
يحدد الاختصاص المحلي لقسم تطبيق العقوبات كما يأتي :
– بالنسبة للمحكوم عليه المحبوس، يؤول الاختصاص لمحكمة مقر المجلس القضائي الذي تتواجد بدائرة اختصاصه المؤسسة العقابية المحبوس بها،
– بالنسبة للمحكوم عليه غير المحبوس، يؤول الاختصاص لمحكمة مقر المجلس القضائي الذي يتواجد بدائرة اختصاصه مكان الإقامة الاعتيادي للمحكوم عليه.