قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الرابع — الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات والإجراءات المتبعة أمامها. › الفصل الأول — الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات
المادة 627
يتولى قسم تطبيق العقوبات بمحكمة مقر المجلس القضائي، الذي يرأسه قاضي تطبيق العقوبات، الفصل في طلبات تكييف العقوبات السالبة للحرية.
تفصل غرفة تطبيق العقوبات بالمجلس القضائي في استئناف الأحكام الصادرة عن قسم تطبيق العقوبات.