قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الخامس — تسيير الأملاك المجمدة و/أو المحجوزة و/أو المصادرة
المادة 625
تعد الوكالة تقريرا سنويا عن نشاطها، يوجه لسلطة الوصاية، يتضمن على الخصوص حصيلة إحصائية حول نشاطها وكذا اقتراحاتها حول تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له صلة بمهامها وحول الممارسات المطبقة في مجال التجميد والحجز والمصادرة واسترداد الموجودات.