قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الرابع — في التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 620
تبلّغ القرارات والأحكام والأوامر فيما قضت به في الدعويين العمومية والمدنية في الحَالات التي يكون فيها ضروريا، بناءً على طلب النّيَابَة العامة أو طلب الطرف المدني أو من الإدارات المرخص لها قانونا. 78 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة