الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الرابع — في التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 619
يمكن للنيابة العامة أن ترسل التكليف بالحضور بالطريق الإلكتروني متى كان المعني قد أبدى قبوله بذلك.
يجب أن تضمن الوسائل التقنية المستعملة :
– التعرف الموثوق على أطراف التراسل الإلكتروني،
– سلامة الوثائق المرسلة،
– أمن وسرّية التراسل،
– الإشعار بالاستلام الإلكتروني الوارد من المرسل إليه المتضمن تاريخ وساعة الاستلام،
– حفظ المعطيات بما يسمح بتحديد تاريخ الإرسال والاستلام من طرف المرسل إليه بصفة أكيدة.
وتتمتع الوثيقة المرسلة بالطريق الإلكتروني، المعدة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بحجية الوثيقة المبلّغة في الشكل الورقي.