قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الرابع — في التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 616
إذا كان الشخص المطلوب تبليغه محبوسا، ولو لسبب آخر، يكون التبليغ صحيحا إذا تم عن طريق أمانة الضبط القضائية للمؤسسة العقابية المحبوس بها.