قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الرابع — في التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 611
يسلّم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني أو من كل إدارة مرخص لها قانونا بذلك، على الأقل، عشرة (10) أيام قبل تاريخ الجلسة ما لم ينص هذا القانون على آجال أخرى، ويجب على القائم بالتسليم أن يمتثل لطلباتهم دون تأخير.