الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الرابع — في التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 609
تطبق أحكام هذا الباب في مواد التكليف بالحضور والتبليغات ما لم توجد نصوص مخالفة في القانون.
تتم إجراءات التكليف بالحضور والتبليغات من طرف النيابة العامة عن طريق المحضر القضائي، أو بواسطة الوسائل الإلكترونية، إذا كان المعني قد وافق عليها، أو عن طريق البريد أو أمانة الضبط، أوعند الاقتضاء، عن طريق الضبطية القضائية.
تتم إجراءات التكليف بالحضور أو التبليغات من قبل الطرف المدني عن طريق المحضر القضائي.
لا يجوز للقائم بالتبليغ أو بالتكليف بالحضور أن يتولى إجراء التبليغ لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو لأصهاره أو أصهار زوجه على عمود النسب إلى ما لا نهاية أو لأقاربه أو لأصهاره من الحواشي إلى درجة تشمل بما فيه ابن العم الشقيق أو ابن الخال الشقيق.