الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الثالث — في إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي
المادة 602
إذا رأى المجلس أن الاستئناف قد تأخر رفعه أو كان غير صحيح شكلا، قرر عدم قبوله.
وإذا ما رأى أن الاستئناف، رغم كونه مقبولا شكلا، ليس قائما على أساس قضى بتأييد الحكم المطعون فيه.
وفي كلتا الحالتين، يلزم المستأنف بالمصاريف القضائية ما لم يكن الاستئناف صادرا من النيابة العامة فإن المصاريف تترك إذ ذاك على عاتق الخزينة. 76 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة