قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الأول — في مباشرة حق الاستئناف
المادة 597
لا يقبل استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع إلاّ بعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم.