الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الأول — في مباشرة حق الاستئناف
المادة 592
إذا كان المستأنف محبوسا جاز له كذلك أن يعمل تقرير استئنافه في المواعيد المنصوص عليها في المادة 588 أعلاه لدى أمين ضبط المؤسسة العقابية، حيث يتلقى ويقيد في الحال في سجل خاص.
ويسلّم إليه إيصال عنه.
ويتعيّن على مدير المؤسسة العقابية، تحت طائلة العقوبات التأديبية، أن يرسل نسخة من هذا التقرير خلال أربع وعشرين ( 24 ) ساعة إلى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.