الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثالث — في الحكم الغيابي والمعارضة › القسم الثاني — في المعارضة
المادة 582
إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم، تعيّن تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها آنفا والتي تسري اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن أو بمقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابة.
غير أنه إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من إجراء تنفيذي ما اذا كان المتهم قد أحيط علما بحكم الإدانة أو إذا قدم المتهم عذرا بواسطة محاميه أو بواسطة شخص آخر، فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية.
وتسري مهلة المعارضة في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من اليوم الذي أحيط به المتهم علما بالحكم.
ويجوز الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كتابي أو شفوي لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك في مهلة عشرة ( 10 ) أيام من التبليغ.
ويحكم في المعارضة من الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي.