الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثالث — في الحكم الغيابي والمعارضة › القسم الثاني — في المعارضة
المادة 581
يبلّغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور، وينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة ( 10 ) أيام، اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان التبليغ لشخص المتهم.
وتمدد هذه المهلة إلى شهرين (2) إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني. 74 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة