قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الثالث — في التحقيق النهائي في مواد المخالفات
المادة 575
إذا كان المتهم يستفيد من أي عذر يعفيه من العقاب، قضت بإعفائه وتفصل، عند الاقتضاء، في الدعوى المدنية كما هو وارد في المادة 572 أعلاه.