قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الثالث — في التحقيق النهائي في مواد المخالفات
المادة 572
إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون مخالفة، نطقت بالعقوبة.
وتقضي، عند الاقتضاء، في الدعوى المدنية طبقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 507 أعلاه.