الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الأول — في غرامة الصلح
المادة 561
يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن مخالفة، في المواد المنصوص عليها بصفة خاصة في القانون، بدفع غرامة جزافية لا تخضع لقاعدة العود.
ويمكن أن يتم تسديد الغرامة، خلال ثلاثين ( 30 ) يوما من تحقق المخالفة، لدى المصلحة المذكورة في الإخطار بالمخالفة بواسطة طابع غرامة يعادل مبلغ الغرامة الواجبة الأداء.
وإذا لم يتم التسديد في المهلة المنصوص عليها في الفقرة 2، يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي مشفوعا بطلباته.