الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الأول — في غرامة الصلح
المادة 560
لا تطبق أحكام المواد من 550 إلى 559 من هذا القانون في الأحوال الآتية : 1 – إذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تُعرّض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي أو لتعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو الأشياء أو لعقوبات تتعلق بالعود، 2 – إذا كان ثمة تحقيق قضائي، 3 – إذا أثبت نفس المحضر أكثر من مخالفتين بالنسبة لمتهم واحد، 4 – في الأحوال التي ينص فيها تشريع خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح.