قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الأول — في غرامة الصلح
المادة 559
في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة، تباشر المحكمة في إجراءات الدعوى والفصل فيها طبقا لأحكام المواد 564 وما يليها من هذا القانون. 72 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة