قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الأول — في غرامة الصلح
المادة 556
إذا لم يصل هذا التبليغ المنصوص عليه في المادة 555 أعلاه، في مهلة خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من تاريخ استلام المخالف للإخطار طبقا للمادة 552 أعلاه، قام عضو النيابة العامة بتكليف المخالف بالحضور أمام المحكمة.