الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الثامن — المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب
المادة 545
عندما يحال المتهم على المحكمة بموجب إجراءات الاعتراف المسبق بالذنب، يقرر القاضي، بعد الاستماع إلى المتهم ومحاميه، إن وجد، والتأكد من صحة اعترافه بالوقائع ومن وصفها القانوني وشرعية العقوبات المقترحة من وكيل الجمهورية، إما المصادقة على المحضر أو رفض المصادقة عليه.
إذا قرر القاضي المصادقة على المحضر، يتصدى للدعوى المدنية، إن وجدت، وهذا بعد سماع طلبات الطرف المدني والمتهم و/ أو محاميه.
يفصل القاضي بموجب حكم واحد قابل للاستئناف في الدعويين العمومية والمدنية.
إذا قررت المحكمة رفض المصادقة على المحضر، تأمر بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون، ويبقى الأمر بالحبس المذكور في المادة 542 أعلاه، منتجا لأثره إلى غاية انتهاء آجال الاستئناف، وفي حالة عدم تسجيل أي استئناف وجب على وكيل الجمهورية أن يتصرف في ملف الإجراءات في أجل أقصاه خمسة (5) أيام وإلاّ أخلي سبيل المتهم.
ولا ينصب الاستئناف إلاّ على المسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.