الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الثاني — في اختصاصات ممثلي النيابة العامة
المادة 53
في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، تأمر الجهة القضائية بمصادرة الممتلكات والأموال والعائدات غير المشروعة المجمدة و/ أو المحجوزة، مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية.
وتحكم الجهة القضائية بالمصادرة أو بالرد ولو انتقلت الممتلكات والأموال والعائدات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى أصول الشخص المحكوم عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.