قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الثامن — المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب
المادة 539
يمكن وكيل الجمهورية، في مواد الجنح، أن يلجأ تلقائيا أو بناء على طلب الشخص أو محاميه، إلى إجراءات المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب إذا اعترف المعني بالوقائع المجرّمة المنسوبة إليه، اعترافا صريحا لا لبس فيه. 70 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة