قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السابع — في إجراءات الأمر الجزائي
المادة 536
في حالة الاعتراض من النيابة العامة أو من المتهم، فان القضية تعرض على المحكمة التي تفصل فيه بحكم قابل للاستئناف.
في حالة الاعتراض، يعتبر الأمر الجزائي كأن لم يكن.