الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 530
تؤرخ نسخة الحكم الأصلية ويذكر بها اسم القاضي الذي أصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة وأمين ضبط الجلسة، واسم المترجم، عند الاقتضاء.
وبعد أن يوقّع كل من الرئيس وأمين ضبط الجلسة عليها، تودع لدى أمانة ضبط المحكمة في خلال ثلاثة (3) أيام، على الأكثر، من تاريخ النطق بالحكم، وينوه عن هذا الإيداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بأمانة الضبط.