الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 526
يكون الحكم برفض طلب الاسترداد قابلا للاستئناف من جانب من تقدم بهذا الطلب.
والحكم الصادر بالموافقة على رد الأشياء المستردة قابل للاستئناف من جانب كل من النيابة العامة والمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والضحية والمدّعي المدني إذا كان يلحقهم ضرر من هذا الحكم.
ولا يرفع الأمر للمجلس القضائي إلاّ بعد أن تفصل المحكمة في الموضوع.